حج المرأة الحائض والنفساء
- إذا حاضت المرأة أو نفست و هي محرمة
جاز لها أن تقوم بجميع مناسكها عدا
الطواف و السعي و يسقط عنها بعد ذلك
طواف القدوم إذا وقفت بعرفات
و تنتظر
حتى تطهر و بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة
و الوداع و تسعى سعي الحج هذا إذا كانت
مفردة، أما إذا كانت متمتعة أو قارنة
فإنها تؤدي أعمال الحج المفرد و يسقط
عنها التمتع و القِران، إذا لم تطهر
قبل الوقوف بعرفات
أما إذا طهرت فإنها
تأتي بأعمال القارن و المتمتع.
- إذا وقفت بعرفات
و هي طاهر وجب عليها
طواف الإفاضة قبل أن تحيض حتى لا تؤخر
طواف الإفاضة إلى ما بعد طهرها.
- إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت
يسقط عنها طواف الوداع إن غادرت مكة
قبل أن تطهر.
ما تختص به المرأة فقط
تختص المرأة باثني عشر شيئاً وهي:
- يجوز لها لبس المخيط في الإحرام
على أن لا يكون مصبوغاً ِبوَرس أو
زعفران أو عٌصفٌر.
- يجوز لها لبس الخفين والقفازين عند
الحنفية ومنع غيرهم القفازين.
- يجب عليها أن تغطي رأسها.
- لا ترفع صوتها بالتلبية.
- لا ترمل في الطواف.
- لا تضطبع ولا تسرع في السعي بين
الميلين الأخضرين.
- لا تحلق رأسها بل تقصره.
- لا تستلم الحجر بوجود جمع رجال بل تشير إليه.
- لا يلزمها جزاء لترك طواف الوداع
إذا كانت حائضاً.
- لا يلزمها جزاء لتأخير طواف
الزيارة أيام النحر عندما يكون الترك
أو التأخير بسبب الحيض أوالنفاس.
- أن تطوف في حاشية المطاف.
- أن لا تقف قرب جبل الرحمة وهذان
الأمران كي لا تزاحم الرجال.